القائمة الرئيسية

الصفحات

الاخبار[LastPost]

الفقه الحنفي ـ كتاب البيوع

للصف الثاني الثانوي ـ

من ص 86 إلى ص 92

وفق طبعة كتاب الاختيار لتعليل المختار 2019

أسئلة الصفحة رقم 86

س1 : مَا الرَّهْنَ لُغَة وَشَرْعَاً ؟ وَمَا حِكْمةُ مَشْرُوعِيَّتِهِ ؟ وَمَا الْأَصْلُ فِيهِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ؟
الرَّهْنَ لُغَة

الرَّهْنَ لُغَة مُطْلَقُ الْحَبْسِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ } [المدثر: 38] .

وَفِي الشَّرْعِ:

وَفِي الشَّرْعِ: الْحَبْسُ بِمَالٍ مَخْصُوصٍ بِصِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ.

تعريف آخر : هُوَ حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقٍّ يُمْكِّنُ اسْتِيفَاءَ ذَلِكَ الْحَقُّ مِنَ ذَلِكَ الشَّيْءِ .

حِكْمةُ مَشْرُوعِيَّتِهِ :

حِكْمةُ مَشْرُوعِيَّتِهِ : شُرِعَ وَثِيقَةً لِلِاسْتِيفَاءِ لِيَضْجَرَ الرَّاهِنُ بِحَبْسِ عَيْنِهِ فَيُسَارِعَ إِلَى إِيفَاءِ الدَّيْنِ لِيَفْتِكَهَا فَيَنْتَفِعَ بِهَا وَيَصِلَ الْمُرْتَهِنُ إِلَى حَقِّهِ.

الْأَصْلُ فِيهِ مِنَ الكِتَابِ :

الْأَصْلُ فِيهِ مِنَ الكِتَابِ : قَوْلُهُ تَعَالَى : {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] وَأَنَّهُ أَمْرٌ بِصِيغَةِ الْإِخْبَارِ نَقْلًا عَنِ الْمُفَسِّرِينَ، مَعْنَاهُ: وَإِنْ كُنْتُمْ مُسَافِرِينَ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَارْتَهِنُوا رِهَانًا مَقْبُوضَةً وَثِيقَةً بِأَمْوَالِكُمْ.

الْأَصْلُ فِيهِ مِنَ السُّنَّةِ :

الْأَصْلُ فِيهِ مِنَ السُّنَّةِ : مَا رُوِيَ " أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُودِيِّ بِالْمَدِينَةِ»

ب : بُعِثَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالنَّاسُ يَتَعَامَلُونَ بِهِ فَأَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ.

الإجماع

الإجماع عَلَى شَرْعِيَّتِهِ الْإِجْمَاعُ.

س2 : مَا الْغَرَضُ مِنْ عَقْدِ الرَّهْنِ ؟
الْغَرَضُ هُوَ :

الْغَرَضُ هُوَ : عَقْدُ وَثِيقَةٍ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ ، بِمَالٍ مَضْمُونٍ بِنَفْسِهِ أَيْ بِمِثْلِهِ ، بِحَيْثُ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ.

أسئلة أخرى

لاختيار أسئلة صفحة أخرى

تعليقات