القائمة الرئيسية

الصفحات

الاخبار[LastPost]

المجموعة 1 كتاب البيوع ـ مراجعة اون لاين لمادة الفقه الحنفي للصف الثاني الثانوي

 




مراجعة أون لاين في : الفقه الحنفي ـ كتاب البيوع

للصف : الثاني الثانوي الأزهري


ما البيع لغة وشرعاً؟


البيع في اللغة : مُطْلَقُ الْمُبَادَلَةِ، وَكَذَلِكَ الشِّرَاءُ، سَوَاءً كَانَتْ فِي مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ


وَفِي الشَّرْعِ: مُبَادَلَةُ الْمَالِ الْمُتَقَوِّمِ بِالْمَالِ الْمُتَقَوَّمِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا


اذكر حكم البيع ودليله من الكتاب والسنة


حكم البيع : هو عقد مشروع ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول


الدليل عليه من الكتاب : فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] وَقَالَ: {إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] .


الدليل عليه من السنة : فَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بُعِثَ وَالنَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَأَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ، وَقَدْ بَاعَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَاشْتَرَى مُبَاشَرَةً وَتَوْكِيلًا» ، وَعَلَى شَرْعِيَّتِهِ الْإِجْمَاعُ


ما شرط البيع ؟ وما محله ؟


شرط البيع : أهليّة المتعاقدين حتى لا ينعقد من غير أهل


محله : المال


السبب : لِأَنَّهُ يُنْبِئُ عَنْهُ شَرْعًا


بم ينعقد البيع ؟ولماذا ؟


الْبَيْعُ يَنْعَقِدُ بـ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ بِلَفْظَيِ الْمَاضِي كَقَوْلِهِ: بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ وَبِكُلِّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَاهُمَا وَبِالتَّعَاطِي


السبب لأن الماضي إيجاب وقطع والمستقبل عدة أو أمر وتوكيل



ما الحكم إذا قال بعني فقال بعت أو قال اشتر مني فقال اشتريت ؟


الحكم : لا ينعقد حتى يقول اشتريت أو بعت


وقيل : إذا نوى الإيجاب في الحال انعقد البيع وإلا فلا.


السبب : لأن قوله: بعني واشتر ليس بإيجاب وإنما هو أمر


وضح مفهوم خيار القبول ، مع ذكر السبب ، وما وقته ؟


مفهومه : إذا أوجب أحدهما البيع فالآخر إن شاء قبل وإن شاء رد


السبب : لِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ غَيْرُ مُجْبَرٍ فَيَخْتَارُ أَيُّهُمَا شَاءَ


وقته : يَمْتَدُّ فِي الْمَجْلِسِ لِلْحَاجَةِ إِلَى التَّفَكُّرِ وَالتَّرَوِّي وَالْمَجْلِسُ جَامِعٌ لِلْمُتَفَرِّقَاتِ


بمَ يبطل خيار القبول ؟ ولماذا ؟


يَبْطُلُ بـ مَا يَبْطُلُ بِهِ خِيَارُ الْمُخَيَّرَةِ


السبب : لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْإِعْرَاضِ، وَلِلْمُوجِبِ الرُّجُوعَ لِعَدَمِ إِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ


المقصود بـ خِيَارُ الْمُخَيَّرَةِ هى الزوجة التى أعطاها الزوج حق طلاق نفسها وهو يبطل بالقيام من المجلس



علل ما يأتي :

أ ـ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الْقَبُولُ فِي الْبَعْضِ

ب ـ من عادة التجار ضم الرديء إلى الجيد

ج ـ أَيُّهُمَا قَامَ قَبْلَ الْقَبُولِ بَطَلَ الْإِيجَابُ


أ ـ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الْقَبُولُ فِي الْبَعْضِ لِأَنَّهُ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ وَأَنَّهُ ضَرَرٌ بِالْبَائِعِ


ب ـ من عادة التجار ضم الرديء إلى الجيد في البيع لترويج الرديء


ج ـ أَيُّهُمَا قَامَ قَبْلَ الْقَبُولِ بَطَلَ الْإِيجَابُ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْإِعْرَاضِ وَعَدَمِ الرِّضَا وَلَهُ ذَلِكَ


بين الحكم في كل مما يأتي :

أ ـ قَالَ: بِعْتُ مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ فَبَلَغَهُ فَقَبِلَ

ب ـ تَبَايَعَا وَهُمَا يَمْشِيَانِ أَوْ يَسِيرَانِ وَ لَمْ يَفْصِلَا بَيْنَ كَلَامَيْهِمَا بِسَكْتَةٍ

ج ـ تَبَايَعَا وَهُمَا يَمْشِيَانِ أَوْ يَسِيرَانِ وَ فَصَلَا بَيْنَ كَلَامَيْهِمَا بِسَكْتَةٍ


أ ـ قَالَ: بِعْتُ مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ فَبَلَغَهُ فَقَبِلَ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا إِذَا كَانَ بِكِتَابَةٍ أَوْ رِسَالَةٍ، فَيُعْتَبَرُ مَجْلِسُ بُلُوغِ الْكِتَابِ وَأَدَاءِ الرِّسَالَةِ


ب ـ تَبَايَعَا وَهُمَا يَمْشِيَانِ أَوْ يَسِيرَانِ وَ لَمْ يَفْصِلَا بَيْنَ كَلَامَيْهِمَا بِسَكْتَةٍ انْعَقَدَ الْبَيْعُ


ج ـ تَبَايَعَا وَهُمَا يَمْشِيَانِ أَوْ يَسِيرَانِ وَ فَصَلَا بَيْنَ كَلَامَيْهِمَا بِسَكْتَةٍ لَمْ يَنْعَقِدْ


وقيل : يَنْعَقِدُ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِالْأَبْدَانِ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ


متى يلزم البيع بلا خيار مجلس ؟ ولماذا ؟


ـ يلزم البيع بلا خيار مجلس : إِذَا وُجِدَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ


السبب : لِأَنَّ الْعَقْدَ تَمَّ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ لِوُجُودِ رُكْنِهِ وَشَرَائِطِهِ


توضيح : خيار أحدهما الفسخ إضرار بالآخر لما فيه من إبطال حقه، والنص ينفيه



نتمنى التوفيق للجميع



تعليقات