القائمة الرئيسية

الصفحات

الاخبار[LastPost]

المجموعة 2 كتاب البيوع ـ مراجعة اون لاين لمادة الفقه الحنفي للصف الثاني الثانوي

 


تابع مراجعة أون لاين في : الفقه الحنفي ـ كتاب البيوع

للصف : الثاني الثانوي الأزهري


ما شروط صحة البيع ؟


أولاً : مَعْرِفَةِ الْمَبِيعِ مَعْرِفَةً نَافِيَةً لِلْجَهَالَةِ


ثانياً : مَعْرِفَةِ مِقْدَارِ الثَّمَنِ وَصِفَتِهِ إِذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ


لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْمَبِيعِ مَعْرِفَةً نَافِيَةً لِلْجَهَالَةِ

فَمَا الْحُكْمُ إِنْ كَانَ الْمَبِيعُ حَاضِراً ؟

و ما الْحُكْمُ إِنْ كَانَ الْمَبِيعُ غَائباً ؟


إِنْ كَانَ الْمَبِيعُ حَاضِراً : ـ يَكْتَفِي بِالْإِشَارَة


والسبب في ذلك : لِأَنَّهَا مُوجِبَةٌ لِلتَّعْرِيفِ قَاطِعَةٌ لِلْمُنَازَعَةِ


ـ إِنْ كَانَ الْمَبِيعُ غَائباً : فيكون كما يلي ُ

ـ أولاً : إِنْ كَانَ مِمَّا يُعْرَفُ بِالْأُنْمُوذَجِ كَالْكَيْلِيِّ وَالْوَزْنِيِّ وَالْعَدَدِيِّ الْمُتَقَارِبِ فَرُؤْيَةُ الْأُنْمُوذَجِ كَرُؤْيَةِ الْجَمِيعِ، إِلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ فَيَكُونَ لَهُ خِيَارُ الْعَيْبِ،ُ

ـ ثانياً : إِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُعْرَفُ بِالْأُنْمُوذَجِ كَالثِّيَابِ وَالْحَيَوَانِ فَيَذْكُرُ لَهُ جَمِيعَ الْأَوْصَافِ قَطْعًا لِلْمُنَازَعَةِ وَيَكُونُ لَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ


اذكر الحكم في كل مما يأتي

أ ـ بَيْعُ الْكَيْلِيِّ وَالْوَزْنِيِّ كَيْلًا وَوَزْنًا وَمُجَازَفَةً

ب ـ أَطْلَقَ الثَّمَنَ


أ ـ بَيْعُ الْكَيْلِيِّ وَالْوَزْنِيِّ كَيْلًا وَوَزْنًا وَمُجَازَفَةً يَجُوزُ : وَمُرَادُهُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ


ب ـ أَطْلَقَ الثَّمَنَ فَهُوَ عَلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ ، والسَّبَبُ : لِلتَّعَارُفِ



فَصِّل القَوْلَ في الْحُكْمِ التالي: بَاعَ صُبْرَةَ طَعَامٍ كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ


عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ جَازَ فِي قَفِيزٍ وَاحِدٍ : إِلَّا أَنْ يُعْرَفَ جُمْلَةُ قُفْزَانِهَا، إِمَّا بِالتَّسْمِيَةِ أَوْ بِالْكَيْلِ فِي الْمَجْلِسِ

التعليل عند أبي حنيفة أَنَّهُ تَعَذَّرَ الصَّرْفُ إِلَى الْجَمِيعِ لِلْجَهَالَةِ فِي الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ فَيُصْرَفُ إِلَى الْأَقَلِّ وَهُوَ الْوَاحِدُ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ

أَمَّا إِذَا زَالَتِ الْجَهَالَةُ جَازَ فِي الْجَمِيعِ لِزَوَالِ الْمَانِعِ


عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ يَجُوزُ فِي الْكُلِّ : والسبب : لِأَنَّ زَوَالَ الْجَهَالَةِ بِيَدِهِمَا وَلَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ.


ما الحكم إذا : بَاعَ قَطِيعَ غَنَمٍ كُلَّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ ؟


عند أبي حنيفة لَمْ يَجُزْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا -- وَالثِّيَابُ وَالْمَعْدُودُ المُتَفَاوِتُ : كَالْغَنَمِ

التعليل عند أبي حنيفة أَنَّ قَضِيَّةَ مَا ذَكَرْنَا الْجَوَازُ فِي وَاحِدٍ

غَيْرَ أَنَّ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ يَتَفَاوَتُ فَيُؤَدِّي إِلَى الْمُنَازَعَةِ فَصَارَ كَالْمَجْهُولِ فَلَا يَجُوز


عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ يَجُوزُ فِي الْكُلِّ : والسبب : لِأَنَّ زَوَالَ الْجَهَالَةِ بِيَدِهِمَا وَلَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ.


اختر الإجابة الصحيحة لما يلي

سَمَّى جُمْلَةَ الْقُفْزَانِ وَالذُّرْعَانِ وَالْغَنَمِ

أ ـ جَازَ فِي الْجَمِيعِ

ب ـ لَمْ يَجُزْ في شَيءٍ مِنْهَا

ج ـ جَازَ فِي وَاحِدٍ فقَط


 أ ـ جَازَ فِي الْجَمِيعِ   √

ب ـ لَمْ يَجُزْ في شَيءٍ مِنْهَا

ج ـ جَازَ فِي وَاحِدٍ فقَط


اختر الإجابة الصحيحة لما يلي

مَا يَدْخُلُ فِي الدَّارِ عِنْدَ بَيْعِهَا

أ ـ البِنَاء فقط

ب ـ المَفَاتيح فقط

ج ـ المفاتيح والبناء


أ ـ البِنَاء فقط

ب ـ المَفَاتيح فقط

 ج ـ المفاتيح والبناء  √


ضع علامة     ( √ )    أمام العبارة الصحيحة وعلامة    ( × )   أمام العبارة الخاطئة لكل مما يأتي

ــــــــــــــــــــ

أ ـ يدخل الشجر في البيع عند بيع الأرض

ب ـ يدخل الزرع والثمرة في البيع عند بيع الأرض

ج ـ لا يدخل البستان خارج الدار في البيع إذا كان أصغر منها

د ـ يجوز بيع الثمرة قبل صلاحها

هـ ـ اشْتَرَى دَارًا وَذَكَرَ حُدُودَهَا دَخَلَ السُّفْلُ وَالْعُلُوُّ وَالْإِصْطَبْلُ وَالْكَنِيفُ وَالْأَشْجَارُ

و ـ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَةً، وَيَسْتَثْنِي مِنْهَا أَرْطَالًا مَعْلُومَةً

ز ـ يَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا وَالْبَاقِلَاءِ فِي قِشْرِهِ


أ ـ يدخل الشجر في البيع عند بيع الأرض  

ب ـ يدخل الزرع والثمرة في البيع عند بيع الأرض   

ج ـ لا يدخل البستان خارج الدار في البيع إذا كان أصغر منها   

د ـ يجوز بيع الثمرة قبل صلاحها   

هـ ـ اشْتَرَى دَارًا وَذَكَرَ حُدُودَهَا دَخَلَ السُّفْلُ وَالْعُلُوُّ وَالْإِصْطَبْلُ وَالْكَنِيفُ وَالْأَشْجَارُ،   

و ـ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَةً، وَيَسْتَثْنِي مِنْهَا أَرْطَالًا مَعْلُومَةً   

زـ يَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا وَالْبَاقِلَاءِ فِي قِشْرِهِ  


مَا حُكْمُ بَيْعُ الطَّرِيقِ وَ الْمَسِيلِ ؟ وَلِمَاذَا ؟


الْحُكْمُ : يَجُوزُ بَيْعُ الطَّرِيقِ وَهِبَتُهُ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمَسِيلِ


السبب في جواز بيع الطريق لِأَنَّ الطَّرِيقَ مَوْضِعٌ مِنَ الْأَرْضِ مَعْلُومُ الطُّولِ وَالْعَرْضِ فَيَجُوزُ


السبب في عدم جواز بيع المسيل لأنه مَوْضِعُ جَرَيَانِ الْمَاءِ وَهُوَ مَجْهُولٌ لِأَنَّهُ يَقِلُّ وَيَكْثُرُ


ما حكم بَيْعُ الْمَنْقُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ ؟ ولماذا ؟


الحكم : لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَنْقُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ


السبب الأول : لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ


السبب الثاني : لِأَنَّهُ عَسَاهُ يَهْلَكُ فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ فَيَكُونُ غَرَرًا




نتمنى التوفيق للجميع

تعليقات