القائمة الرئيسية

الصفحات

الاخبار[LastPost]

كتاب النكاح | فقه حنفي | للصف الثالث الثانوي

 

كتاب النكاح | فقه حنفي | للصف الثالث الثانوي

كتاب النكاح | فقه حنفي | للصف الثالث الثانوي

الدرس الأول من ص 7 إلى ص 11

سيتم رفع الدروس وفق ترتيبها في فهرس الكتاب 

إن شاء الله


أولاً : تحميل الأسئلة بور بوينت من الرابط التالي :

تحميل الأسئلة بور بوينت 

من هنا ( جوجل درايف )

أو

من هنا ( ميديا فير )


ثانياً : تحميل الأسئلة بصيغة pdf من الرابط التالي :

تحميل الأسئلة pdf

من هنا ( جوجل درايف )

أو

من هنا ( ميديا فير )


للاستماع إلى الشرح ( صوتياً ) أو تحميله من التالي


ثالثاً : لمتابعة الدرس ( فيديو ) على قناتنا على يوتيوب   

من هنا


ثالثاً : مراجعة الأسئلة أون لاين شاهد ما يلي بالضغط على السؤال المطلوب




المختار من الاختيار لتعليل المختار

في الفقه الحنفي

للصف الثالث الثانوي

كتاب النكاح | الدرس الأول

س1 ـ ما النكاح لغة وشرعاً ؟ وما السبب فِي تَعْرِيفِ النِّكَاحِ شَرْعَاً ؟
النِّكَاحُ لُغَةً :

النِّكَاحُ لُغَةً : الضَّمُّ وَالْجَمْعُ.

النِّكَاحُ فِي الشَّرْعِ :

النِّكَاحُ فِي الشَّرْعِ : عِبَارَةٌ عَنْ ضَمٍّ وَجَمْعٍ مَخْصُوصٍ وَهُوَ الْوَطْءُ .

العِلَّةُ فِي تَعْرِيفِ النِّكَاحِ شَرْعَاً :

العِلَّةُ : أَنَّ الزَّوْجَيْنِ حَالَةَ الْوَطْءِ يَجْتَمِعَانِ ، وَيَنْضَمُّ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَصِيرَا كَالشَّخْصِ الْوَاحِدِ.

س2 : علل : يُسْتَعْمَلُ النِّكَاحُ فِي الْعَقْدِ مَجَازًا.
السبب :

السبب : لِمَا أَنَّهُ يؤول إِلَى الضَّمِّ ، وَإِنَّمَا هُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ.

س3 ـ علل : مَتَى أُطْلِقَ النِّكَاحُ فِي الشَّرْعِ يُرَادُ بِهِ الْوَطْءُ.
لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ـ «وُلِدْتُ مِنْ نِكَاحٍ» أَيْ مِنْ وَطْءٍ حَلَالٍ.

و لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ـ«يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ الْحَائِضِ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ»

س4 ـ متى يكون العقد هو المقصود من النكاح ؟ وما الدليل على ذلك ؟
يُفْهَمُ مِنْ النِّكَاحِ أنَّهُ الْعَقْدُ

بوجود : قَرِينَةِ

الدليل الأول :

الدليل الأول : قَوْله تَعَالَى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: 25] ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إِذْنِ الْأَهْلِ.

الدليل الثاني :

الدليل الثاني : : قَوْله تَعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ هُوَ الَّذِي يَخْتَصُّ بِالْعَدَدِ دُونَ الْوَطْءِ.

الدليل الثالث :

الدليل الثالث : ققَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ» ؛ لِأَنَّ الشُّهُودَ لَا يَكُونُونَ عَلَى الْوَطْءِ، وَلِأَنَّهُمَا حَالَةَ الْعَقْدِ مُفْتَرِقَانِ.

حكم النكاح ودليله ص 8

س5 : ما حكم النكاح وما دليل شَرْعِيَّتِهِ ؟
حكم النكاح :

حكم النكاح : عَقْدٌ مَشْرُوعٌ مُسْتَحَبٌّ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ .

دليل شَرْعِيَّتِهِ بِالْكِتَابِ :

الدليل الأول : قَوْله تَعَالَى: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32] .

الدليل الثاني : وَقَوْلُهُ: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] .

دليل شَرْعِيَّتِهِ بِالسُّنَّةِ :

الدليل الأول : قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا؛ فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

الدليل الثاني : وَقَالَ: «النِّكَاحُ سُنَّتِي، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» .

الإجْمَاعُ :

الإجْمَاعُ : عَلَى شَرْعِيَّتِهِ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ.

أحوال النكاح ص 8

س6 : عَدِّدْ أَحْوَالَ النِّكَاحِ :
أ ـ النِّكَاحُ حَالَةَ الِاعْتِدَالِ .

الحكم : سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ مَرْغُوبَةٌ.

ب ـ حَالَةَ التَّوَقَانِ .

الحكم : وَاجِبٌ.

ج ـ حَالَةَ الْخَوْفِ مِنَ الْجَوْرِ .

الحكم : مَكْرُوهٌ.

س 7 : علل لما يأتي :
أ ـ النِّكَاحُ حَالَةَ الِاعْتِدَالِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ مَرْغُوبَةٌ.

السبب : فَلِمَا تَقَدَّمَ مِنَ النُّصُوصِ، فَبَعْضُهَا أَمْرٌ، وَأَنَّهُ يَقْتَضِي التَّرْغِيبَ وَالتَّأْكِيدَ عَلَى فِعْلِهِ. وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الثَّانِي وهو ( النِّكَاحُ سُنَّتِي، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ) نَاطِقٌ بِكَوْنِهِ سُنَّةً، ثُمَّ أَكَّدَهُ حَيْثُ عَلَّقَ بِتَرْكِهِ أَمْرًا مَحْذُورًا، وَأَنَّهُ مِنْ خَصَائِصِ التَّأْكِيدِ كَمَا فِي سُنَّةِ الْفَجْرِ، وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاظَبَ عَلَيْهِ مُدَّةَ عُمُرِهِ وَأَنَّهُ آيَةُ التَّأْكِيدِ.

ب ـ حَالَةَ التَّوَقَانِ وَاجِبٌ.

السبب : لِأَنَّ حَالَةَ التَّوَقَانِ يُخَافُ عَلَيْهِ ، أَوْ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ وُقُوعُهُ فِي مُحَرَّمِ الزِّنَا، وَالنِّكَاحُ يَمْنَعُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَانَ وَاجِبًا ؛ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ عَنِ الْحَرَامِ فَرْضٌ وَاجِبٌ.

ج ـ حَالَةَ الْخَوْفِ مِنَ الْجَوْرِ مَكْرُوهٌ.

السبب : لِأَنَّ النِّكَاحَ إِنَّمَا شُرِعَ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَحْصِينِ النَّفْسِ، وَمَنْعِهَا عَنِ الزِّنَا عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِمَالِ، وَتَحْصِيلِ الثَّوَابِ الْمُحْتَمَلِ بِالْوَلَدِ الَّذِي يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى وَيُوَحِّدُهُ.

رُكْنُ النِّكَاحِ + ما ينعقد به ص 9

س8 : ما ركنُ النِّكَاح ؟ وبمَ يَنْعَقِد ؟
رُكْنُ النِّكَاح :

رُكْنُ النِّكَاح : الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ.

السَّبَبُ : لِأَنَّ الْعَقْدَ يُوجَدُ بِهِمَا، وَرُكْنُ الشَّيْءِ مَا يُوجَدُ بِهِ كَأَرْكَانِ الْبَيْتِ.

ما يَنْعَقِدُ به النِّكَاح ( أ ) :

أولاً : يَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ مَاضِيَيْنِ .

كَقَوْلِهِ: زَوَّجْتُكَ، وَقَوْلِ الْآخَرِ: تَزَوَّجْتُ، أَوْ قَبِلْتُ ; لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يُسْتَعْمَلُ لِلْإِنْشَاءِ شَرْعًا؛ لِلْحَاجَةِ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ.

ما يَنْعَقِدُ به النِّكَاح ( ب ) :

ثانياً : بِلَفْظَيْنِ: أَحَدُهُمَا مَاضٍ، وَالْآخَرُ مُسْتَقْبَلٌ .

كَقَوْلِهِ: زَوِّجْنِي، فَيَقُولُ: زَوَّجْتُكَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: زَوِّجْنِي تَوْكِيلٌ ، وَالْوَكِيلُ يَتَوَلَّى طَرَفَيِ النِّكَاحِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ .

ما يَنْعَقِدُ به النِّكَاح ( ج ) :

ثالثاً : يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ ؛ لِأَنَّهُمَا صَرِيحٌ فِيهِ.

القاعدة في ذلك : كل لفظ يصح لتمليك الأعيان مطلقا ينعقد به النكاح .

ما يُشْتَرَطُ في النِّكَاحِ ص 10

س9 : ما الشروط الواجب توافرها في الشهود في النكاح ؟
أولاً :

لَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِحُضُورِ : رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ.

ثانياً :

وَلَا بُدَّ فِي الشُّهُودِ مِنْ صِفَةِ : الْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ، وَلَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ.

ثالثاً :

الشُّهُودُ شَرْطٌ في النِّكَاحِ : لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ»

وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: ««الزَّانِيَةُ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ» .

س10 : علل لما يأتي :
أ ـ لَا بُدَّ فِي النكاح مِنِ اعْتِبَارِ الْحُرِّيَّةِ وَالْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ فِي الشَّاهِدِ.

السبب : لِأَنَّ الْعَبْدَ وَالصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ ، وَلَا يَمْلِكُونَ الْقَبُولَ بِأَنْفُسِهِمْ.

ب ـ لَا بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِ الْإِسْلَامِ فِي نِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ .

السبب : لِعَدَمِ وِلَايَةِ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ.

ج ـ يَجُوزُ النكاح بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ .

السبب : اعْتِبَارًا بِالشَّهَادَةِ عَلَى الْمَالِ . يقول تعالى : " فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ ".

انعقاد النكاح بشهادة الفاسق ص 11

س11 : ما حكم شَهَادَةِ الْفَاسِقِينَ في النِّكَاحِ ؟ وَلِمَاذَا ؟
الحكم :

الحكم : يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِحُضُورِ الْفَاسِقِينَ .

السبب :

السبب : لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يَفْصِلْ ، وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْقَبُولَ بِنَفْسِهِ كَالْعَدْلِ، وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَسْلُوبِ الْوِلَايَةِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا يُسْلَبُهَا عَنْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ ، وَلِأَنَّهُ تَحَمَّلَ فَيَجُوزُ .

س12 : عَلِّلْ لِمَا يَأْتِي :
أ ـ الْفِسْقَ يُؤَثِّرُ فِي الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْأَدَاءِ.

السبب : لِلتُّهْمَةِ .

ب ـ الْفِسْقَ لَا يُؤَثِّرُ فِي الشَّهَادَةِ عِنْدَ التَّحَمُّلُ .

السبب : لأن التَّحَمُّلَ أَمْرٌ مُشَاهَدٌ لَا تُهْمَةَ فِيهِ.

حكم شهادة مكفوف البصر ص11

س 13: ما حكم شَهَادَةِ الْعُمْيَانِ في النِّكَاحِ ؟ وَلِمَاذَا ؟
الحكم :

الحكم : يَنْعَقِدُ بِشَهَادَةِ الْعُمْيَانِ.

السبب :

السبب : لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ حَتَّى لَوْ حَكَمَ بِهَا حَاكِمٌ جَازَ؛ لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فِيهِ ؛ فَإِنَّ مَالِكًا يُجَوِّزُ شَهَادَتَهُ ، وَأَبَا يُوسُفَ يُجِيزُهَا إِذَا تَحَمَّلَهَا بَصِيرًا. وَإِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ صَارَ كَالْبَصِيرِ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْقَبُولَ بِنَفْسِهِ.

حكم شهادة المحدود في القذف ص 11

س 14 : ما حكم شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ في النِّكَاحِ ؟
الحكم الأول :

الحكم الأول : إِنْ تَابَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ ، حَتَّى لَوْ حَكَمَ بِشَهَادَتِهِ حَاكِمٌ جَازَ .

الحكم الثاني :

الحكم الثاني : إِنْ لَمْ يَتُبْ فَهُوَ فَاسِقٌ، وَقَدْ مَرَّ ( يشير إلى صحة شهادته لأن الفسق يؤثر في الشهادة للتهمة عند الأداء وهذا لا يمنع من انعقاد العقد بحضوره ).

تعليقات