كتاب النكاح | فقه حنفي | للصف الثالث الثانوي
الدرس الأول من ص 7 إلى ص 11
سيتم رفع الدروس وفق ترتيبها في فهرس الكتاب
إن شاء الله
أولاً : تحميل الأسئلة بور بوينت من الرابط التالي :
تحميل الأسئلة بور بوينت
أو
ثانياً : تحميل الأسئلة بصيغة pdf من الرابط التالي :
تحميل الأسئلة pdf
أو
للاستماع إلى الشرح ( صوتياً ) أو تحميله من التالي
ثالثاً : لمتابعة الدرس ( فيديو ) على قناتنا على يوتيوب
ثالثاً : مراجعة الأسئلة أون لاين شاهد ما يلي بالضغط على السؤال المطلوب
المختار من الاختيار لتعليل المختار
في الفقه الحنفي
للصف الثالث الثانوي
كتاب النكاح | الدرس الأول
النِّكَاحُ لُغَةً : الضَّمُّ وَالْجَمْعُ.
النِّكَاحُ فِي الشَّرْعِ : عِبَارَةٌ عَنْ ضَمٍّ وَجَمْعٍ مَخْصُوصٍ وَهُوَ الْوَطْءُ .
العِلَّةُ : أَنَّ الزَّوْجَيْنِ حَالَةَ الْوَطْءِ يَجْتَمِعَانِ ، وَيَنْضَمُّ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَصِيرَا كَالشَّخْصِ الْوَاحِدِ.
السبب : لِمَا أَنَّهُ يؤول إِلَى الضَّمِّ ، وَإِنَّمَا هُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ.
لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ـ «وُلِدْتُ مِنْ نِكَاحٍ» أَيْ مِنْ وَطْءٍ حَلَالٍ.
لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ـ«يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ الْحَائِضِ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ»
بوجود : قَرِينَةِ
الدليل الأول : قَوْله تَعَالَى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: 25] ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إِذْنِ الْأَهْلِ.
الدليل الثاني : : قَوْله تَعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ هُوَ الَّذِي يَخْتَصُّ بِالْعَدَدِ دُونَ الْوَطْءِ.
الدليل الثالث : ققَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ» ؛ لِأَنَّ الشُّهُودَ لَا يَكُونُونَ عَلَى الْوَطْءِ، وَلِأَنَّهُمَا حَالَةَ الْعَقْدِ مُفْتَرِقَانِ.
حكم النكاح ودليله ص 8
حكم النكاح : عَقْدٌ مَشْرُوعٌ مُسْتَحَبٌّ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ .
الدليل الأول : قَوْله تَعَالَى: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32] .
الدليل الثاني : وَقَوْلُهُ: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] .
الدليل الأول : قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا؛ فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .
الدليل الثاني : وَقَالَ: «النِّكَاحُ سُنَّتِي، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» .
الإجْمَاعُ : عَلَى شَرْعِيَّتِهِ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ.
أحوال النكاح ص 8
الحكم : سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ مَرْغُوبَةٌ.
الحكم : وَاجِبٌ.
الحكم : مَكْرُوهٌ.
السبب : فَلِمَا تَقَدَّمَ مِنَ النُّصُوصِ، فَبَعْضُهَا أَمْرٌ، وَأَنَّهُ يَقْتَضِي التَّرْغِيبَ وَالتَّأْكِيدَ عَلَى فِعْلِهِ. وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الثَّانِي وهو ( النِّكَاحُ سُنَّتِي، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ) نَاطِقٌ بِكَوْنِهِ سُنَّةً، ثُمَّ أَكَّدَهُ حَيْثُ عَلَّقَ بِتَرْكِهِ أَمْرًا مَحْذُورًا، وَأَنَّهُ مِنْ خَصَائِصِ التَّأْكِيدِ كَمَا فِي سُنَّةِ الْفَجْرِ، وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاظَبَ عَلَيْهِ مُدَّةَ عُمُرِهِ وَأَنَّهُ آيَةُ التَّأْكِيدِ.
السبب : لِأَنَّ حَالَةَ التَّوَقَانِ يُخَافُ عَلَيْهِ ، أَوْ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ وُقُوعُهُ فِي مُحَرَّمِ الزِّنَا، وَالنِّكَاحُ يَمْنَعُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَانَ وَاجِبًا ؛ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ عَنِ الْحَرَامِ فَرْضٌ وَاجِبٌ.
السبب : لِأَنَّ النِّكَاحَ إِنَّمَا شُرِعَ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَحْصِينِ النَّفْسِ، وَمَنْعِهَا عَنِ الزِّنَا عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِمَالِ، وَتَحْصِيلِ الثَّوَابِ الْمُحْتَمَلِ بِالْوَلَدِ الَّذِي يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى وَيُوَحِّدُهُ.
رُكْنُ النِّكَاحِ + ما ينعقد به ص 9
رُكْنُ النِّكَاح : الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ.
السَّبَبُ : لِأَنَّ الْعَقْدَ يُوجَدُ بِهِمَا، وَرُكْنُ الشَّيْءِ مَا يُوجَدُ بِهِ كَأَرْكَانِ الْبَيْتِ.
أولاً : يَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ مَاضِيَيْنِ .
كَقَوْلِهِ: زَوَّجْتُكَ، وَقَوْلِ الْآخَرِ: تَزَوَّجْتُ، أَوْ قَبِلْتُ ; لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يُسْتَعْمَلُ لِلْإِنْشَاءِ شَرْعًا؛ لِلْحَاجَةِ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ.
ثانياً : بِلَفْظَيْنِ: أَحَدُهُمَا مَاضٍ، وَالْآخَرُ مُسْتَقْبَلٌ .
كَقَوْلِهِ: زَوِّجْنِي، فَيَقُولُ: زَوَّجْتُكَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: زَوِّجْنِي تَوْكِيلٌ ، وَالْوَكِيلُ يَتَوَلَّى طَرَفَيِ النِّكَاحِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ .
ثالثاً : يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ ؛ لِأَنَّهُمَا صَرِيحٌ فِيهِ.
القاعدة في ذلك : كل لفظ يصح لتمليك الأعيان مطلقا ينعقد به النكاح .
ما يُشْتَرَطُ في النِّكَاحِ ص 10
لَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِحُضُورِ : رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ.
وَلَا بُدَّ فِي الشُّهُودِ مِنْ صِفَةِ : الْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ، وَلَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ.
الشُّهُودُ شَرْطٌ في النِّكَاحِ : لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ»
وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: ««الزَّانِيَةُ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ» .
السبب : لِأَنَّ الْعَبْدَ وَالصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ ، وَلَا يَمْلِكُونَ الْقَبُولَ بِأَنْفُسِهِمْ.
السبب : لِعَدَمِ وِلَايَةِ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ.
السبب : اعْتِبَارًا بِالشَّهَادَةِ عَلَى الْمَالِ . يقول تعالى : " فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ ".
انعقاد النكاح بشهادة الفاسق ص 11
الحكم : يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِحُضُورِ الْفَاسِقِينَ .
السبب : لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يَفْصِلْ ، وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْقَبُولَ بِنَفْسِهِ كَالْعَدْلِ، وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَسْلُوبِ الْوِلَايَةِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا يُسْلَبُهَا عَنْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ ، وَلِأَنَّهُ تَحَمَّلَ فَيَجُوزُ .
السبب : لِلتُّهْمَةِ .
السبب : لأن التَّحَمُّلَ أَمْرٌ مُشَاهَدٌ لَا تُهْمَةَ فِيهِ.
حكم شهادة مكفوف البصر ص11
الحكم : يَنْعَقِدُ بِشَهَادَةِ الْعُمْيَانِ.
السبب : لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ حَتَّى لَوْ حَكَمَ بِهَا حَاكِمٌ جَازَ؛ لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فِيهِ ؛ فَإِنَّ مَالِكًا يُجَوِّزُ شَهَادَتَهُ ، وَأَبَا يُوسُفَ يُجِيزُهَا إِذَا تَحَمَّلَهَا بَصِيرًا. وَإِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ صَارَ كَالْبَصِيرِ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْقَبُولَ بِنَفْسِهِ.
حكم شهادة المحدود في القذف ص 11
الحكم الأول : إِنْ تَابَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ ، حَتَّى لَوْ حَكَمَ بِشَهَادَتِهِ حَاكِمٌ جَازَ .
الحكم الثاني : إِنْ لَمْ يَتُبْ فَهُوَ فَاسِقٌ، وَقَدْ مَرَّ ( يشير إلى صحة شهادته لأن الفسق يؤثر في الشهادة للتهمة عند الأداء وهذا لا يمنع من انعقاد العقد بحضوره ).
تعليقات
إرسال تعليق
اكتب تعليقك هنا